الشيخ محمد الجواهري

73

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

--> ( 1 ) السرائر 1 : 637 . ( 2 ) وإن ردّه بقوله : « لأن قوله ( عليه السلام ) : ( عمد الصبي خطأ ) مختص بالديات » . ( 3 ) الوسائل ج 29 : 400 باب 11 من أبواب العاقلة ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل ج 29 : 400 باب 11 من أبواب العاقلة ، ح 3 . ( 5 ) لا معنى لأن يقال : إنه يلاحظ على كلام السيد الاُستاذ أنه لو كان لسان المعتبرة لسان التنزيل كما لو قال : عمد الصبي خطأ ، لتم ما ذكر ، ولكن المفروض أن لسانه لسان التسوية بين عمد الصبي وخطئه ، بحوث في فقه الحجّ 1 : 77 . فان الملاحظ لم يلاحظ المعتبرتين ، فان موثقة إسحاق نص في التنزيل ، وهي القرينة على أن الاُولى أيضاً ناظرة إلى الديات والجنايات ، ومنزّلة العمد من الصبي منزلة الخطأ .